Friday, December 14, 2012

نرصد أبرز معالم الدستور الجديد الذي حلم به المصريون

نرصد أبرز معالم الدستور الجديد الذي حلم به المصريون

تمكنت الثورة المصرية من تحقيق أهم أهدافها بعد انتهاء الجمعية التأسيسية التى مثلت كافة أطياف المجتمع من إنجاز دستور لبى الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى دون تفرقة على أساس دينى أو حزبى، محافظًا على هوية مصر العربية والإسلامية، ومعليًا من مرجعية الشريعة الإسلامية كونها المصدر الرئيسى للتشريع، مع الحفاظ على أحقية الإخوة المسيحيين فى الاحتكام إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، فى الوقت الذى حافظ فيه على حرية المواطن المصرى وكرامته وحقه فى التعليم المجانى والرعاية الصحية والعمل بأجر ومسكن مناسب وغذاء وماء نظيف.
وقلص الدستور المصرى من صلاحيات رئيس الجمهورية بنسبة تصل إلى 60 % لضمان عدم تكرار الديكتاتوريات مرسخًا التداول السلمى للسلطة، إضافة إلى تعميق التعددية السياسية والحزبية، وضمان نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.
وعمل على جعل القوات المسلحة ملكًا للشعب وموازنتها تخضع للرقابة، كما أنه حافظ على السلطة القضائية وانتخاب شيوخ القضاء فى المحاكم وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
كما ركز على تحقيق مبدأ السيادة للشعب واستكمال بناء مؤسسات الدولة، إضافة إلى حرية الرأى والفكر، وحرمة الحياة الخاصة والمساكن والمراسلات والمكالمات، بالإضافة لضمان المعاش لصغار الفلاحين والعمال غير المنتظمة وحالات البطالة والعجز والشيخوخة ورعاية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وأبنائهن.
وأكد الدستور الجديد أيضًا على دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله، وفى المنطقة المحيطة بها، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّامًا على هوية الوطن، راعيًا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
مرجعية الشريعة الإسلامية
كرس الدستور مفهوم إعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية التى ظلت مطلبًا جماهيريًّا ملحًا على مدار عقود طويلة، واستطاعت الجمعية التأسيسية أن تؤكد هذا المعنى من خلال تفسير المادة الثانية التى منعت المشرع أن يخالف الشريعة الإسلامية، كما قد قيدت الديمقراطية بالمادة السادسة حيث ذكرت: "يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى"، بمعنى أن الشورى تفسير للديمقراطية، ومعلوم أن الشورى تكون فى موضع الاجتهاد فقط، إضافة إلى أنَّ المادة الثانية تنفى تفسير السيادة بمعناها الفلسفى العلمانى الذى يجعل إرادة الشعب فوق إرادة الله.
المادة (219) جاءت مفسرة للمادة الثانية بما يضمن تفعيلها، حيث نصت على أنَّ (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، بما يعنى إلزام المحكمة الدستورية بهذا التفسير، وإلزام المشرع بعدم الخروج على ما أجمع عليه العلماء، وإلزامه أيضًا بألا يخرج عن دائرة المذاهب الفقهية المعتبرة.
الشريعة والهوية
نص الدستور على أن مصر تنتمى للأمة الإسلامية، معدِّلا نص منع قيام أحزاب على أساس دينى إلى أنه (لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين)، إضافة إلى النص على إنشاء هيئة للوقف، والحفاظ على اللغة العربية، والدعوة لتعريب العلوم والتعليم، والنص على المشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وهى نظرية إسلامية.
استقلال الأزهر
ضمن الدستور الجديد الاستقلالية التامة لمؤسسة الأزهر الشريف باعتبارها هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
ونص على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
صلاحيات رئيس الجمهورية
أما ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية فقد تقلصت لأكثر من النصف، حيث انتزع الدستور حق تعيين رئيس الحكومة إذ صار من حق البرلمان بالكيفية الواردة فى المادة (139)، فيما يتولى رئيس الوزراء سائر السلطة التنفيذية عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية وسائر الأمور الإجرائية وفقا للمادة (141 ).
كما أنه ليس لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب وإذا لم يوافق الشعب على الاستفتاء تعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه وفقًا للمادة (127)، إضافة إلى أن تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية يعد من صلاحيات مجلس الشورى بقرار يصدق عليه رئيس الجمهورية، ولا يمكن عزلهم إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وفقًا للمادة (202).
ونص الدستور الجديد على أن تولية النائب العام تأتى بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى وكذلك رؤساء المحكمة الدستورية بالقانون.
الحريات
يرى كثير من الخبراء أن هذا الدستور غير مسبوق فى جانب الحريات فالمادة (35) لا تجيز ـ فيما عدا حالة التلبس - القبض على أحد أو تفتيشه إلا بأمر قضائى، كما يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة، وهذه أقل مدة فى العالم، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، إضافة إلى حقه فى التظلم أمام القضاء والتعويض عن الحبس الاحتياطى.
وينص الدستور على أن كل من يحبس أو تقيد حريته لا يجوز إيذاؤه بدنيًّا ولا معنويًّا، إضافة إلى نصه على الإشراف القضائى على مكان الحجز والحبس، ولا يعتد بالأقوال التى تقدم تحت التهديد ، بحسب المادة (36).
ويكفل الدستور الجديد حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، ولا يجوز مصادرة صحيفة أو إغلاقها إلا بحكم قضائى، إضافة إلى حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، ومنع حلها إلا بحكم قضائى.
ويعد من أعظم المكاسب فى الدستور "هو منع محاكمة المدنيين تمامًا أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة".
وضع الجيش
حرص الدستور على عدم وجود مميزات تكرس لفكرة هيمنة العسكر، فمجلس الدفاع الوطنى المذكور فى المادة (197) يضم خمسة عشر عضوًا سبعه عسكريين وسبعه مدنيين، والترجيح لرئيس الجمهورية.
ويضم مجلس الدفاع الوطنى رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب، ورئيس الوزراء الآتى بموافقة البرلمان، ورئيس مجلس النواب المنتخب، ورئيس مجلس الشورى المنتخب.
ولا يصح أن تناقش ميزانية التسليح ونفقات الجيش على مرأى ومسمع من العالم، فهذا يضر بالأمن القومى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت مع العلم أن الجانب الاقتصادى المدنى كمصانع السلع الغذائية وغيرها ونحو ذلك فهى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويختص الجيش بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، مما يعنى عدم وجود أى دور سياسى له، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهذا طبيعى جدًا ولا يؤدى ـ بأى حال ـ لفكرة "التغول" كما يدعى البعض.
استقلاء القضاء
كرس الدستور الجديد أيضا لمفهوم استقلال القضاء باعتراف القضاة أنفسهم، وقد نصت المادة (168) على استقلال السلطة القضائية تمامًا، مشيرة إلى أن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، إضافة إلى أن القضاة غير قابلين للعزل.
ونصت المادة (170) على عدم جواز ندب القضاء إلا كاملًا وفى الجهات والأعمال التى عددها القانون منعًا للتداخل بين السلطة التنفيذية والقضائية، إذ لا يليق بقاضٍ أن يكون أول النهار على المنصة وآخر النهار فى مكتب أحد الوزراء يعمل مستشارًا له.
ونصت المادة (173) على أن النائب العام يعين بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، ويبقى 4 سنين مرة واحدة فقط طوال عمله.
ومن أهم منجزات الدستور أنه سلب المحكمة الدستورية حق الرقابة اللاحقة على القوانين المتعلقة بالمجالس المنتخبة أو انتخاب الرئيس على أن يعرض قبل صدوره على المحكمة مادة (177)، مما يمنع أية شبهة سياسية فى دور المحكمة الدستورية العليا.
حق المرأة والطفل
كفل الدستور الجديد للمرأة حقوقها الكاملة دون أى انتقاص، حيث نصت المادة (10) على أن "الدولة تكفل خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
كما اهتم المشرع بالطفل منذ ولادته فكانت المادة (70) التى تنظم هذا الحق بأن لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية.. إلخ، كما نص الدستور على أنه (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم)، ويلاحظ على هذا النص مراعاة البعد الاجتماعى والمادى لدى عموم الأسر المصرية دون إخلال بحق الطفل فى طفولته ودراسته.
العدالة الاجتماعية
كرس الدستور الجديد لمفهوم العدالة الاجتماعية فى توزيع الثروة، وعدم استئثار فريق بالثروات ولا بالسلطة، وأن تكون جميع الفرص متكافئ .
ونصت المادة (14) فى الفصل الثالث من المقومات الاقتصادية على أن "الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى".
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، إضافة إلى ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
كما نصت المادة (8) على أن الدولة "تكفل وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، إضافة إلى خدمات التأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى بما يضمن حد الكفاية وليس الكفاف بحسب المادة:(66).

No comments:

Post a Comment