محمد شريف أحمد مراد
اللجنة التأسيسية
لوضع الدستور
لجنة الاقتراحات
والحوارات والاتصالات المجتمعية
الساده الكرام
تحيه طيبه وبعد
هذه محاوله متواضعه
للمساعده في صياغة الدستور، أضعها بين أيديكم لعل يكون فيها نفع لمصرنا. وقد تم بناء ذلك المقترح على ضوء دستور 1971 مسترشدا بدستوري 1923 و 1954، وقد أستخدم تعقب التغييرات حتى يوضح التعديلات المقترحه.
وقد حرصت على إضافة وتنقيح الأمور التاليه:
· مدنيه
و
ديمقراطيه
الدوله
·
الإبقاء على الماده الثانيه دون تعديل، الإسلام دين الدولة و مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع
· التأكيد على نبذ التفرقه
· مجانيه التعليم لجميع مراحله
· التأكيد على الرعايه الصحيه حق تكفله الدولة
·
وضع علاقه عادله بين الأجور والأسعاروتحديد علاقه بين الحدين الأدنى والأقصى للإجور
· إضافة عدم السماح بالإستنساخ البشري
·
إضافة
حرمة الإتصالات الإلكترونيه لوسائل الإتصالات الأخرى
· إضافة حق مذدوجي الجنسيه من ممارسة الحقوق السياسيه كامله
·
إطلاق حرية تأليف الجمعيات والأحزاب والنقابات
·
إضافة ماده حماية الثروات الطبيعية
·
تخفيض سن الانتخاب إلى ثمانية عشر سنة
·
حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أوإستثنائية
·
حظر محاكمه المدنىين أمام المحاكم العسكرية.
·
النص على حق مذدوجي الجنسيه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
·
تحديد شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية على طريق واحد للتزكيه وهي أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون ألف مواطن مصري موزعون على خمسه عشر محافظة مصرية على الأقل ولا يشترط أي نسبة لتوزيع التأيدات على المحافظات
·
تحديد طرق تقسيم الدوائر وتحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بعضو
لكل مائة وعشرون
ألف مواطن
·
تحديد شكل الإنتخاب بثلثي الأعضاء بنظام القائمه الحزبيه النسبيه والثلث بنظام الإنتخاب الفردي
·
ألإبقاء على 50% على الأقل من العمال والفلاحين ووضع تعريف واضح العامل والفلاح
·
عمر من يتقدم مجلس
الشعب
لا يقل عن ثلاثون عاما
·
إلغاء حق رئيس الجمهوريه في حل مجلس الشعب ولا يحل مجلس الشعب إلا بإستقالة أكثر من ثلث الأعضاء
·
تنظيم المحكمة الدستورية العليا وعضويتها
·
إنشاء السلطات الرقابيه: جهاز الحفاظ على مكاسب الثوره وجهاز الرقابه الإداريه والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للثروات الطبيعية
·
تشكيل مجلس الدفاع الوطني
·
إنشاء الإداره العامه الدائمه للإنتخابات
·
تقنين النقابات المهنيه والعماليه وتنظيم عملها
·
تنظيم الإعلام
·
توصيف علم مصر
·
حذر إطلاق إسم أي مسئول سياسي أو غير سياسي على أي من الطرق العامه أو المياديين أو أي من المنشئات العامه إلا وفق نظام خاص
·
شروط لتعديل الدستور
راجيا من الله أن تكون هذه المحاوله إضافه
لنفع مصر، ووفقكم الله
مرفق طيه:
·
الخطوط العامه للمقترح
·
مشروع الدستور بإ ستخدم
تعقب
التغييرات
محمد شريف أحمد مراد
مصري مقيم بكندا
=========================================================================
مقترح دستور جمهورية مصر العربيه
2012
2012
الباب الأول: الدولة
مادة 1
جمهورية
مصر العربية دولة مدنيه ديمقراطيه. والشعب المصري جزء من الأمة العربيةوالأمه
الإسلاميه ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة 2
الإسلام
دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر
للتشريع.
مادة 3
السيادة
للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة
الوطنية والمكاسب الوطنيه على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4
الأساس
الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وعلى الكفاية
والعدل، ويهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة بما يحول دون الاستغلال ويؤدى
إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء
والتكاليف العامة.
مادة 5
يقوم
النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار
المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم
القانون الأحزاب السياسية.
مادة 6
الجنسية
المصرية حق لكل من يحملها حين العمل بهذا الدستور ولكل من يولد لأب أو لأم مصريه وينظم
القانون العمل بها.
و ينظم
القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية
مادة 7
يقوم
المجتمع على التضامن الاجتماعي.
مادة 8
تكفل
الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بينهم، ولا يسمح بأي تفرقه على أساس
الدين أو اللون أو الجنس أوالأصل أوالعقيدة.
مادة 9
الأسرة
أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص
الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم
وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
مادة 10
تكفل
الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة
لتنمية ملكاتهم.
مادة 11
تكفل
الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل
في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية.
مادة 12
يلتزم
المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه
مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي
للشعب، والحقائق العلمية، ، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم
الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة 13
العمل حق
وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز
فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة 14
الوظائف
العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم
وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق
التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15
للمحاربين
القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص
العمل وفقا للقانون.
مادة 16
تكفل
الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية
في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة 17
تيسر
الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن
والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تكفل ذلك فى حالات البطالة والمرض
والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
وذلك وفقا
للقانون.
مادة 18
التعليم
حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع
المراحل بما في ذلك التعليم الجامعي وفقا لمبدء تكافئ الفرص ولما ينظمه
القانون . وتشرف الدوله على التعليم كله،
وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين
حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 19
التربية
الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
مادة 20
الرعايه
الصحيه حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع
المراحل.
مادة 21
محو
الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة 22
إنشاء
الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة 23
ينظم
الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع،
ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج،
وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
مادة 24
يسيطر
الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها
الدولة.
مادة 25
لكل مواطن
نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة. وتلتزم
الدوله بتحدبد علاقه نسبيه عادله بين الأسعار والحد الأدنى للإجور ، و بين الحدين
الأدنى والأقصى للإجور
مادة 26
للعاملين
نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في
وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون
تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد
أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار
الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة 27
يشترك
المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 28
ترعى
الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير
الإنتاج وزيادة الدخل.
وتعمل
الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
مادة 29
تخضع
الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية
التعاونية، والملكية الخاصة.
مادة 30
الملكية
العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود
القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
مادة 31
الملكية
التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة
الذاتية.
مادة 32
الملكية
الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في
خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن
تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
وينظم
القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة
الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال
وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية
بأجر
. مادة 33
للملكية
العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا
لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
مادة 34
الملكية
الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون
وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق
الإرث فيها مكفول.
مادة 35
لا يجوز
التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة 36
المصادر
العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 37
يعين
القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من
الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
مادة 38
يقوم
النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. ويجب أن تراعي القوانين المنظمه لذلك
العلاقه النسبيه العادله بين الدخل ومستوى المعيشه والحدين الأدنى والأقصى للإجور
مادة 39
الادخار
واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. والميراث حق يكفله القانون.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وإليهم
وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي
في أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة 41
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة
العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويجب فى جميع الحالات وأن يقدم المقبوض عليه إلى
التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. وينظم القانون وسائل تظلم
المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى
هذا التظلم، و كذلك يحدد القانون مدة
الحبس الاحتياطي.
مادة 42
كل مواطن
يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة
الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير
الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول
يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول
عليه.
ويحدد
القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم
جنائى نهائى ثبت خطؤه أو لسوء المعامله، كما يحدد شروط هذا التعويض وصورهمادة
43
لا يجوز
إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر. ولا يسمح بالإستنساخ
البشري
مادة 44
للمساكن
حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة 45
لحياة
المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات
التليفونية وكافة الإتصالات الإلكترونيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة
محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة 46
تكفل
الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة 47
حرية
الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو
غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان
لسلامة البناء الوطني.
مادة 48
حرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة
وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان
الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في
الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 49
تكفل
الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل
التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 50
حرية
التنقل مكفوله لجميع المواطنين، ولا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة
معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 51
لا يجوز
إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة 52
للمواطنين
حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط
الهجرة ومغادرة البلاد. ولا يحرم مذدوجي الجنسيه من ممارسة الحقوق السياسيه بما في
ذلك حق الإنتخاب والترشح للمناصب السياسيه.
مادة 53
تمنح
الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق
الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم
اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 54
للمواطنين
حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز
لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة
في حدود القانون.
مادة 55
للمواطنين
دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل
سلمية. ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع
عسكري. وينظم القانون قيام الأحزاب
والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية
مادة 56
إنشاء
النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية. وفقا لما ورد في الفصل العاشر من الدستور
وينظم
القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع
مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهي ملزمة
بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن
الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها وحماية المجتمع من أخطاء المهنه.
مادة 57
كل اعتداء
على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية
الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة 58
الدفاع عن
الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة 59
الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التي تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومى.
كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد، وتكفل الإجراءات التمهيدية له العلانية، ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
و كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.مادة 60
الحفاظ
على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
مادة 61
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى
الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه
المبين بالقانون.
وأداء
الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . و لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف
الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 62
للمواطن
حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، والانتخاب حق للمواطنيين البالغين ثمانية عشر سنة على الوجه المبين بالقانون ومساهمه جميع المواطنين في الحياة العامة واجب وطني.
مادة 63
لكل فرد
حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم
الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع: سيادة القانون
مادة 64
سيادة
القانون أساس الحكم في الدولة.
مادة 65
تخضع
الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 66
العقوبة
شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي،
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 67
المتهم
برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم
في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
مادة 68
التقاضي
حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة
تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ولا يحاكم
أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا
يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
ويحظر
النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة 69
حق الدفاع
أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل
القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 70
لا تقام
الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 71
يبلغ كل
من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال
بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب
إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من
الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال
مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة 72
تصدر
الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب
الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه
الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
والسجن دار تأديب
وإصلاح ويحظر فيه
كل ما يتنافى
مع الإنسانية أو
يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل
المحكوم عليهم لتيسر
لهم سبل الحياة
الكريمة.
الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الأول: رئيس الدولة
رئيس
الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة
عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا
إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها أوعقب مرور الخطر.
مادة 75
يشترط
فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. ولا يحرم مذدوجي
الجنسيه من الترشح لهذا المنصب
مادة 76
ينتخب
رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة
الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون
ألف مواطن مصري موزعون على خمسه عشر محافظة مصرية على الأقل ولا يشترط أي نسبة
لتوزيع التأيدات على المحافظات . وتقدم طلبات الترشيح إلى الإداره العامه
للإنتخابات المنصوص عليها في الماده 185
من الدستور
ويجرى
الاقتراع العام في يوم واحد أويومان متتاليان وفق ما ترى الإداره العامه
للإنتخابات وتشكل لجنة الانتخابات
الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم
بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن
انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة،
فإذا لم يحل أيمن المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على
الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما
غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز
من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم
الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه
بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة
يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
ويعاد فتح
باب الترشح في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
مادة 77
مدة
الرئاسة خمسة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ حلف اليمين النصوص عليه في الماده 79 من
الدستور ويتسلم الرئيس المنتخب مهام عمله في الأول من يناير ، ولايجوز إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين متتابعتيين أوغير متتابعتيين.
ويلزم
الرئيس المنتخب بتعيين نائب له في خلال ستون يوما من ممارسته لمهام عمله، ويحق له
أن يعين أكثر من نائب له وأن ينهي عمل أي منهم في أي وقت خلال مدة رئاسته وفقا
لمواد الدستور.مادة 78
تبدأ
الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعون يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء
المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد
لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
مادة 79
يؤدى
الرئيس ونوابه أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
مادة 80
يحدد مرتب
رئيس الجمهورية ونوابه بقانون يصدره مجلس الشعب.
ولا يسري
تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية
أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 81
لا يجوز
لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته وأي من نوابه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا
أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
مادة 82
إذا قام
مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس
الجمهورية.
مادة 83
إذا قدم
رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة 84
في حالة
خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا النائب
الأول للرئيس أو رئيس مجلس الشعب إذا رغب النائب في أن يرشح للرئاسة ، وإذا كان المجلس منحلا أو إذا رغب
رئيسه في أن يرشح للرئاسة حل محله رئيس
المحكمة الدستورية العليا، وفي ذلك الحين لا يرشح للرئاسة.
ويعلن
مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم
اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة 85
يكون
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح
مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي
أعضاء المجلس.
ويوقف
رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى النائب الأول لرئيس
الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام
المحكمه الإداريه العليا وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات
الأخرى.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
مادة 86
يتولى
مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة 87
تحدد
الإداره العامه للإنتخابات المنصوص عليها في الماده 185 من الدستور الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها
الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن عضو لكل مائة وعشرون ألف مواطن، ويحدد ذلك العدد ويراجع
تقسيم الدوائر قبل موعد الإنتخاب بسنه ميلاديه وفقا لأخر تعدداد سكاني سابق لذلك
الموعد ، وينتخب ثلثي الأعضاء بنظام القائمه الحزبيه
النسبيه والثلث بنظام الإنتخاب الفردي، على أن يكون النصف في الحالتان على الأقل
من العمال والفلاحين، ويكون إنتخاب النواب
للمجلس عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين
القانون تعريف العامل والفلاح، بما لا يخالف ضرورة أن يكون ممارسا للمهنه وقت
الترشح أو أن تكون أخر مهنة مارسها قبل التقاعد إن كان من المتقاعديين عن العمل.
مادة 88
يحدد
القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويشترط فيمن يتقدم للترشح أن
يقرأ ويكتب اللغه العربيه ، وألا يقل عمره عن ثلاثون عاما، على أن يتم الاقتراع
تحت إشراف الإداره العامه للإنتخابات المنصوص عليها في الماده 185 من الدستور.
مادة 89
يجوز
للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما
عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له
بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة 90
يقسم عضو
مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح
الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
مادة 91
يتقاضى
أعضاء مجلس الشعب راتب يحدد بقانون يصدره مجلس الشعب.
ولا يسري
تعديل المرتب أثناء مدة مجلس الشعب التي تقرر
فيها التعديل. ولا يجوز لأي من النواب أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 92
مدة مجلس
الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس
خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 93
تختص
محكمة النقض بالتحقيق وبالفصل في صحة العضوية وفي صحة الطعون المقدمة ، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
مادة 94
إذا خلا
مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ
المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة
العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة 95
لا يجوز
لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا
بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة 96
لا يجوز
إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا بحكم من محكمة النقض
مادة 97
مجلس
الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
مادة 98
لا يؤاخذ
أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في
لجانه.
مادة 99
لا يجوز
في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن
سابق من المجلس.
وفي غير
دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر
المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مادة 100
مدينة
القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة
أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع
مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة 101
يدعو رئيس
الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر
، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي
تسعه أشهر على الأقل.
ويفض رئيس
الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 102
يدعو رئيس
الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب
بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن
رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
مادة 103
ينتخب
مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا
الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 104
يضع مجلس
الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة 105
لمجلس
الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 106
جلسات
مجلس الشعب علنية.
ويجوز
انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب
رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في
الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 107
لا يكون
انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية
المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى
التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت
المناقشة في شأنه مرفوضا.
مادة 108
لرئيس
الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب
بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة
محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه
القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو
عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون.
مادة 109
لرئيس
الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة 110
يحال كل
مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى
مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا
بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر
المجلس ذلك.
مادة 111
كل مشروع
قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة 112
لرئيس
الجمهورية حق إصدار القوانين في غير حالة
إنعقاد المجلس . وتعرض القوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية على المجلس في أول
أسبوع من عودته للإنعقاد، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان
له من قوة القانون.
مادة 113
لرئيس
الجمهورية حق الإعتراض على القوانين التي يصدرها المجلس، فإذا اعترض رئيس
الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر
قانونا وأصدر.
مادة 114
يقر مجلس
الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد
الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة 115
يجب عرض
مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم
التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل
مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل
السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد
القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة 116
تجب
موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة،
وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة 117
يحدد
القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة 118
يجب عرض
الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من
تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب
عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس
أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 119
إنشاء
الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها
إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز
تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 120
ينظم
القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 121
لا يجوز
للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة
الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 122
يعين
القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر
على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 123
يحدد
القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد
الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات
المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 124
لكل عضو
من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس
مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز
للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 125
لكل عضو
من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو
الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى
المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال
التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 126
الوزراء
مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال
وزارته.
ولمجلس
الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو
أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على
اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز
للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب
الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 127
لمجلس
الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار
بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز
أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل
من تقديم الطلب.
وفي حالة
تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع
وما انتهيإليه من رأيفي هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس
الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره
من جديد. قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
مادة 128
إذا قرر
المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه
اعتزال منصبه.
ويقدم
رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس
الشعب.
مادة 129
يجوز
لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة
الوزارة بشأنه.
مادة 130
لأعضاء
مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء.
مادة 131
لمجلس
الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية
أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات
العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال
السابقة.
وللجنة في
سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله،
وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها
لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة 132
يلقي رئيس
الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة
للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس
الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة 133
يقدم رئيس
مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب،
برنامج الوزارة.
ويناقش
مجلس الشعب هذا البرنامج.
مادة 134
يجوز
لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما
يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
مادة 135
يسمع رئيس
مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من
الأعضاء.
مادة 136
لا يحل
مجلس الشعب إلا بإستقالة أكثر من ثلث الأعضاء وفي هذه الحاله يصدر رئيس الجمهورية
قرارا بحله و
دعوة
الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخه
ويجتمع
المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع
الأول: رئيس الجمهورية
مادة 137
يتولى
رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
مادة 138
يضع رئيس
الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها
على الوجه المبين في الدستور ووفقما يقر مجلس الشعب.
مادة 139
لرئيس
الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى
القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة 140
يؤدى نائب
رئيس الجمهورية، أمام مجلس الشعب ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
"اقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه."
مادة 141
يعين رئيس
الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
مادة 142
لرئيس
الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات
التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة 143
يعين رئيس
الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه
المبين في القانون.
كما يعتمد
ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
مادة 144
يصدر رئيس
الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو
إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر
القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 145
يصدر رئيس
الجمهورية لوائح الضبط.
مادة 146
يصدر رئيس
الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة 147
إذا حدث
في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس
الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس
قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر
رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها
المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد
نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
مادة 148
يعلن رئيس
الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على
مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان
مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع
الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس
الشعب.
ويلزم
موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب للإقرار حالة الطوارئ أو مدها
مادة 149
لرئيس
الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 150
رئيس
الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطني ، وهو الذي
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الشعب.
مادة 151
رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. ولا تكون
لها قوة القانون إلا بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس الشعب ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة.
مادة 152
لرئيس
الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل
بمصالح البلاد العليا.
الفرع
الثاني: الحكومة
مادة 153
الحكومة
هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف
رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة 154
يشترط
فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثون سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا
بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة 155
يؤدى
أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه."
مادة 156
يمارس
مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
ا.
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها
وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب. توجيه
وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ح. إصدار
القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د. إعداد
مشروعات القوانين والقرارات.
ه. إعداد
مشروع الموازنة العامة للدولة.
و. إعداد
مشروع الخطة العامة للدولة.
ز. عقد
القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح. ملاحظة
تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة 157
الوزير هو
الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة
للدولة، ويقوم بتنفيذها.
مادة 158
لا يجوز
للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو
أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو أن يقايضها عليه.
مادة 159
لرئيس
الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء
تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون
قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 160
يقف من
يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة
الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها
والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذه
الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع
الثالث: الإدارة المحلية
مادة 161
تقسم
جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات
والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولا يعدل
التقسيم الإداري إلا بقانون صادر من مجلس الشعب.
مادة 162
تشكل
المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب
المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين،
ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويبين
القانون تعريف العامل والفلاح، بما لا يخالف ضرورة أن يكون ممارسا للمهنه وقت
الترشح أو أن تكون أخر مهنة مارسها قبل التقاعد إن كان من المتقاعديين عن العمل.
ويشترط
فيمن يتقدم للترشح أن يقرأ ويكتب اللغه العربيه وألا يقل عمره عن خمسة وعشرون عاما،
على أن يتم الاقتراع تحت إشراف الإداره العامه للإنتخابات المنصوص عليها في الماده
185 من الدستور.
ويكون
اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء صعودا في الهيكل العام
بما في ذلك المحافظيين.
مادة 163
يبين
القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية،
وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة
التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع
الرابع: المجالس القومية المتخصصة
مادة 164
تنشأ
مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع
مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. ويحدد تشكيل
كل منها واختصاصاته قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع: السلطة القضائية
مادة 165
السلطة القضائية
مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق
القانون.
مادة 166
القضاة
مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في
القضايا أو في شئون العدالة.
مادة 167
يحدد
القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات
تعيين أعضائها ونقلهم.
مادة 168
القضاة
غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
مادة 169
جلسات
المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة 170
يسهم
الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
مادة 171
ينظم
القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن
يتولون القضاء فيها.
مادة 172
مجلس
الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى
التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 173
يقوم على
شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة
تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي
تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
مادة 174
المحكمة
الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها
مدينة القاهرة.
مادة 175
تختص
المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين
والمراسيم التي لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما
يتعلق بتطبيق الدستور. وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم
ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن
الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا الدستور.
تتولى
المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين
القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
وتصدر
جميع قراراتها بالأغلبيه.
مادة 176
تؤلف
المحكمة الدستورية العليا من تسعة قضاة
يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الجامعيين ومن المحامين لدى
محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء في هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون.
ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان بموافقة ثلثي الأعضاء،
وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى. وتنتخب المحكمة رئيسًا من
بين أعضائها. وتمدت العضويه حتى بلوغ العضو سن التقاعد القانوني أوالتقاعد
الإختياري. وتجدد جزئياً على الوجه المبين وفق المقعد الخالى. ويكون انعقاد
المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.
مادة 177
أعضاء
المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على
الوجه المبين بالقانون.
لا يجوز
إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها
ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير في أداء أعمالهم.
وتصدر
جميع قراراتها في هذا الشأن بموافقة الثلثين على الأقل. مادة 178
تنشر في
الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى
الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب
على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
إذا رأت
إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع
يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل في الدعوى يتوقف على
الفصل في دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية
وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
الفصل السادس: السلطات الرقابيه:
الفرع الأول: جهاز الحفاظ على مكاسب الثوره
مادة 179
ينشئ جهاز
الحفاظ على مكاسب الثوره ويكون مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق
الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على مكاسبه والحفاظ على مبادئ ثورتي
23 يوليو سنة1952 و25 يناير سنة 2011 من العيش والحرية والكرامه الإنسانيه
والعداله الإجتماعيه ودعم الوحدة الوطنية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون
خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.مادة 180
رئيس جهاز
الحفاظ على مكاسب الثوره يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. ويجب أن
يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الشعب وألا يمارس أي
عمل عام أوخاص طوال مدة شغله لهذا المنصب. وفترة رئاسته للجهاز ثلاثة سنوات قابله
للتجديد لفترة واحده بذات إجراءات التعيين.
يشغل رئيس
الجهاز المنصب بدرجة رئيس وزراء، وهو غير قابل للعزل طوال مدة عمله ما لم يحكم
عليه في قضية جنائيه. وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة
الوزراء.
مادة 181
يعين رئيس
الجهاز معاونيه، وينظم القانون عمل الجهاز وميزانيته.
مادة 182
رئيس جهاز
الحفاظ على مكاسب الثوره مسؤول أمام مجلس الشعب ويقدم له تقرير نصف سنوي على الأقل عن جميع الأمور
التي تتعلق بالهدف من إنشاءه. ويستمع المجلس له كلما طلب أيمنهم ذلك
الفرع الثاني:
جهاز الرقابه الإداريه
مادة
183
ينشئ جهاز
الرقابه الإداريه و يكون مسئولا عن مراقبة أداء كافة الأجهزه الحكوميه ويتابع
تنفيذها للقوانين وللوائح المنظمه لعملها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون الجهاز
خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
مادة 184
رئيس جهاز
الرقابه الإداريه يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. ويجب أن يكون
مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الشعب وألا يمارس أي عمل عام
أوخاص طوال مدة شغله لهذا المنصب. وفترة رئاسته للجهاز ثلاثة سنوات قابله للتجديد
لفترة واحده بذات إجراءات التعيين.
يشغل رئيس
الجهاز المنصب بدرجة رئيس وزراء، وهو غير قابل للعزل طوال مدة عمله ما لم يحكم
عليه في قضية جنائيه. وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة
الوزراء.
مادة 185
يعين رئيس
الجهاز معاونيه، وينظم القانون عمل الجهاز وميزانيته.
مادة 186
رئيس جهاز
الرقابه الإداريه مسؤول أمام مجلس الشعب ويقدم
له تقرير نصف سنوي على الأقل عن جميع الأمور التي تتعلق بالهدف من إنشاءه.
ويستمع المجلس له كلما طلب أيمنهم ذلك
الفرع الثالث:
الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة
187
ينشئ الجهاز
المركزي للمحاسبات ويتولى الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك
الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.
مادة 188
رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. ويجب أن يكون
مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الشعب وألا يمارس أي عمل عام
أوخاص طوال مدة شغله لهذا المنصب. وفترة رئاسته للجهاز ثلاثة سنوات قابله للتجديد
لفترة واحده بذات إجراءات التعيين.
يشغل رئيس
الجهاز المنصب بدرجة رئيس وزراء، وهو غير قابل للعزل طوال مدة عمله ما لم يحكم
عليه في قضية جنائيه. وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة
الوزراء.
مادة 189
يعين رئيس
الجهاز معاونيه، وينظم القانون عمل الجهاز وميزانيته.
مادة 190
رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات مسؤول أمام مجلس الشعب ويقدم له تقرير نصف سنوي على الأقل عن جميع الأمور
التي تتعلق بالهدف من إنشاءه. ويستمع المجلس له كلما طلب أيمنهم ذلك
الفرع الرابع:
الجهاز المركزي للثروات الطبيعية
مادة
191
ينشئ الجهاز
المركزي للثروات الطبيعية ويتولى الرقابة على إستغلال الثروات الطبيعية.
مادة 192
رئيس الجهاز
المركزي للثروات الطبيعية يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. ويجب أن
يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الشعب وألا يمارس أي
عمل عام أوخاص طوال مدة شغله لهذا المنصب. وفترة رئاسته للجهاز ثلاثة سنوات قابله
للتجديد لفترة واحده بذات إجراءات التعيين.
يشغل رئيس
الجهاز المنصب بدرجة رئيس وزراء، وهو غير قابل للعزل طوال مدة عمله ما لم يحكم
عليه في قضية جنائيه. وتتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة في الدستور لمحاكمة
الوزراء.
مادة 193
يعين رئيس
الجهاز معاونيه، وينظم القانون عمل الجهاز وميزانيته.
مادة 194
رئيس الجهاز
المركزي للثروات الطبيعية مسؤول أمام مجلس الشعب ويقدم له تقرير نصف سنوي على الأقل عن جميع الأمور
التي تتعلق بالهدف من إنشاءه. ويستمع المجلس له كلما طلب أيمنهم ذلك.
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
مادة 195
الدولة
وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة
أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي ، ويدير عملها وينظمه المجلس الأعلي
للقوت المسلحه والذي يترأسه رئيس الجمهوريه. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء
تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين
القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
مادة 196
تنظم
التعبئة العامة وفقا للقانون.
مادة197
ينشأ مجلس
يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر
في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
ويشكل مجلس
الدفاع الوطني من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه
والإقتصاد ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأسلحه العسكريه ورئيس جهاز
المخابرات العامه ورئيس مجلي الشعب ورئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب ويحق لمجلس
الدفاع الوطني إضافة أعضاء بموافقة مجلس الشعب
مادة 198
يبين
القانون الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات
المسلحة في أغراض محدودة
مادة 199
ينظم
القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
ويختص القضاء العسكري بالقضايا التي تخص العسكريين والأمور العسكريه ولا سلطة له
على غير العسكريين.
الفصل الثامن: الشرطة
مادة 200
الشرطة
هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى
الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ
النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من
واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الفصل التاسع:
الإداره العامه للإنتخابات
مادة 201
تنشئ
الإداره العامه للإنتخابات للإشراف الكامل على جميع الإقتراعات العامه من إنتخابات
وإستفتاءات بما فيها إنتخابات رئيس
الجمهوريه ومجلس الشعب والمجالس المحليه والنقابات المهنيه والعماليه وتتمتع
بالاستقلال الكامل.
مادة 202
تشكل الإداره
العامه للإنتخابات من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس
محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات
العامة المشهود لها بالحياد، يختارهم مجلس الشعب وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد
القانون من يحل محل رئيس اللإدارة في حالة وجود مانع لديه.
مادة 203
تختص هذه اللإدارة
دون غيرها بما يلى :-
1- إعلان
فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2-
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان
نتيجة الانتخاب.
4- الفصل
في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة
اختصاصاتها.
ويحدد
القانون القواعد المنظمة لترشح من يخلوا مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير
التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
مادة 204
تصدر
قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة
بذاتها، ويطعن على قراراتها أمام محكمة النقض، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف
التنفيذ إلا بحكم نهائي.
مادة 205
يجرى
الاقتراع في يوم واحد أو يومان متتاليان، وفقا لما تحدده الإداره وتشكل الإداره
العامه للانتخابات اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن
تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها الإداره من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك
كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الإداره.
ويتم
الفرز مباشرةً عقب إغلاق باب الإقتراع في مواقع الإقتراع وتسلم صور معتمده من
نتيجه الفرز لمندوبي الحملات المعتمديين وتنقل الصناديق عقب الفرز إلى مقر الإداره
العامه للانتخابات وتحفظ حتى الإعتماد النهائي للنتيجه.
مادة 206
يعرض رئيس
الجمهورية مشروع القانون المنظم للإداره العامه للانتخابات على المحكمة الدستورية
العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر
المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا
قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس
الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة
ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
الفصل العاشر: النقابات المهنيه والعماليه
مادة 207
يحق لكل
المهن والحرف المعترف بها قانونا أن تنشئ نقابتها العامه والفرعيه لتقوم بتنظيم
قواعد العمل وعلاقاته لحماية أصحاب المهنه وتنظيم علاقات المهنه بالمجتمع وحماية
المجتمع من أخطاء المهنه.
مادة 208
تنشئ الإداره العامه للنقبات للإشراف على عمل
النقابات وتنظيم عملها ومراجعة لوائحها وتنظيم علاقاتها بالمجتمع. وتشكل الإداره
العامه للنقبات من رؤساء النقابات العامه ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ونائب
رئيس محكمة استئناف القاهرة، ونائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس مجلس الدولة.
ويقر مجلس الشعب قانون عمل الإداره العامه للنقبات.
مادة 209
يقر مجلس
الشعب قوانين عمل النقابات المهنيه والعماليه بعد مناقشة مقترح الإداره العامه
للنقبات
الفصل الحادي عشر: الإعلام
مادة 210
الإعلام
سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
مادة 211
تمارس جمبع
وسائل الإعلام رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبيرالمقروءه
والمسموعه والمرئيه والإلكترونيه، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في
تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق
والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور
والقانون.
مادة 212
حرية
إصدار الصحف ومحطات الإذاعه المسموعه والمرئيه والصفحات الإلكترونيه وملكيتها
للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
حرية الإعلام
مكفولة والرقابة على وسائله محظورة وإنذارها أووقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري
محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
مادة 213
للإعلاميين
حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون.
ولا سلطان
عليهم في عملهم لغير القانون.
مادة 214
يقوم على
شئون الإعلام مجلس أعلى يشكل من رئيس مجلس
الشعب ورئيس هيئة الإتصالات السلكيه واللاسلكيه ونقباء النقبات الإعلاميه وثلاثة
أعضاء يسميهم مجلس الشعب وثلاثة أعضاء تسميهم النقبات الإعلاميه ويختص المجلس
بإصدار تراخيص الصحف ومحطات الإذاعه المسموعه والمرئيه وتجديدها، ويحدد القانون كيفية
ممارسة المجلس لإختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس
المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الإعلام واستقلاله، ويحقق الحفاظ على المقومات
الأساسية للمجتمع، والحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952 و25 يناير سنة 2011
من العيش والحرية والكرامه الإنسانيه والعداله الإجتماعيه ودعم الوحدة الوطنية،
وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
مادة 215
مدينة
القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة 216
العلم المصري يتكون من ثلاث مستطيلات
عرضية متساوية ويبلغ طوله ضعف عرضه، وهي حسب الترتيب الألوان من الأحمر في الأعلى والأبيض
في المنتصف والأسود في الأسفل وفي المستطيل الأوسط يوجد العقاب المضموم الجناحين باللون
الذهبى ويتوسط صدره درع عليه علم مصر
ويبين القانون الأحكام الخاصة به، كما يبين شعار
الدولة والأحكام الخاصة به.
مادة 217
لا يطلق
إسم أي مسئول سياسي أو غير سياسي على أي من الطرق العامه أو المياديين أو أي من
المنشئات العامه طوال حياته، و يصح ذلك فقط بعد مرور سنه على وفاته وفق إقتراح من
مجلس الحي وبموافقة الإداره التابع لها المنشئه وبموافقة المحافظه
مادة 218
لا تسرى
أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع
قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة
أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
مادة 219
تنشر
القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من
اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
مادة 220
لا
يعدل الدستور إلا بموافقة الشعب في
إستفتاء علني وفقا للقواعد التاليه
لكل من
رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر
في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان
الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع
الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض
الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى ثلاثه سنوات على هذا الرفض.
وإذا وافق
مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد
المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب
لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق
على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 221
تنتهي مدة
رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء خمسة سنوات من تاريخ شهر يناير التالي لإعلان
انتخابه رئيسا لجمهوريه مصر العربيه .
مادة 222
كل ما
قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ما لم
يتعارض مع هذا الدستور، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات
المقررة في هذا الدستور.
مادة 223
يعمل بهذا
الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
No comments:
Post a Comment